حديث أبي قتادة هل أشرتم أو دللتم تقدم في الإحرام قوله قال عطاء أجمع الناس على أن على الذي يدل الجزاء لم أجده قوله والصحابة رضي الله عنهم أوجب النظير من حيث الخلقة أما إيجاب الصحابة فمروى عن جماعة منهم وأما الحيثية فلم أرها عن أحد منهم صريحة قال مالك في الوطأ أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى الشافعي من طريق عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل قال الشافعي لا يثبت هذا وأخرج البيهقي عن ابن عباس في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة وروى الشافعي وعبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال في بقرة الوحش بقرة وعن ابن سيرين أن عمر أمر محرما أصاب ظبيا بذبح شاة عفراء وأخرجه مالك مطولا وروى ابن سعد في الطبقات أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل عن جرير وروى إبراهيم الحربي في غريبه عن ابن عباس في اليربوع حمل يعني بفتح المهملة والميم وهو ولد الضأن الذكر وحديث جابر المرفوع في الذي بعده.
508 - حديث الضبع صيد وفيه شاة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وفي رواية للدارقطني والحاكم من طريق عطاء عن جابر رفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وقوله وهذا مروي عن علي وابن عباس أي في بيض النعامة قيمته لم أجده عن علي وإنما روي ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام فسأل عليا فقال عليك لكل بيضة ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال قد سمعت ما قال وعليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه