باب الربا 791 - حديث الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا وكذلك الشعير والملح والتمر والذهب والفضة ويروى برفع مثل ونصبه متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رفعه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولمسلم من حديث أبي سعيد الذهب بالذهب إلى آخره مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء وأخرجه البزار من مسند بلال لكن ليس فيه فمن زاد فيه إلى آخره وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كحديث أبي سعيد وليس فيه الآخذ والمعطي فيه سواء وزاد إلا ما اختلف ألوانه ولم يذكر الذهب والفضة وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه تمر جنيب الحديث وفيه بع هذا واشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان وروى الدارقطني من مرسل ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو ما يوزن أو يؤكل أو يشرب وهو في الموطأ من قول سعيد بن المسيب وهو أشبه وعند مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا الطعام بالطعام مثلا بمثل 792 - حديث جيدها ورديئها سواء لم أجده ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد 793 - حديث الفضة بالفضة هاء وهاء مسلم من حديث عبادة وللشيخين من حديث عمر الذهب بالورق وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ الذهب بالذهب والورق بالورق ولمسلم عن أبي بكرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الحديث 794 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يدا بيد ومعناه عينا بعين كذا رواه عبادة بن الصامت أما الحديث فأشار به إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد ففيهما عند مسلم يدا بيد وكذا وقع في حديث عبادة عند الشيخين وأخرجه
(١٥٦)