باب الخلع 580 - حديث الخلع تطليقة بائنة الدارقطني وابن عدي من حديث ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو واه وقد صح عن ابن عباس الخلع فرقة وليس بطلاق أخرجه الدار قطني وأخرج عبد الرزاق عنه إذا طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها وعند أبي داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس ان تعتد بحيضة وهذا يدل على ان الخلع ليس بطلاق وفي الباب عن سعيد بن المسيب مثل الأول أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح وفي الموطأ أن عثمان قال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا وفيه جمهان الأسلمي وهو مجهول وفيه أن ابن عمر قال عدة المختلعة عدة المطلقة 581 - قوله وكان النشوز من امرأة ثابت بن قيس ولذلك قال لها أما الزيادة فلا أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عباس فيه وقال المرسل أصح وأخرجه ابن ماجة والطبراني من وجه آخر صحيح عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول فذكر القصة وفيها فأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد وأصله في البخاري بدون الزيادة وأخرجه الدار قطني من طريق ابن الزبير أن زينب بنت عبد الله ابن أبي كانت عند ثابت بن قيس فذكر نحوه كذا سماها زينب باب الظهار 582 - حديث قال للذي واقع في ظهارة قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر لم أجد في شئ من طرقة ذكر الاستغفار وقد أخرجه أصحاب السنن والبزار من طريق ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تكفر صححه الترمذي ورجح النسائي إرساله وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم
(٧٥)