كتاب الصيد 995 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك متفق عليه بلفظ فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ويعارضه حديث أبي ثعلبة عند أبي داود بلفظ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه وهو في الصحيح بدون هذه الزيادة وللدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال صلى الله عليه وسلم إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه وإسناده قوي وروى أبو نعيم في الحلية في ترجمة فضيل بن عياض من طريق سعيد بن المسيب عن سلمان رفعه إذا أدركت كلبك وقد أكل نصفه فكل قال تفرد به علي بن ثابت عن فضيل فائدة استثنى أحمد الكلب الأسود لحديث عبد الله بن مغفل رفعه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم أخرجه الأربعة قوله وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس لم أجده وفي تفسير المائدة للطبري من طريق إبراهيم النخعي عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل قوله فتغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا كأنه يشير إلى حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال وهو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعا إلا أن عند عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال وهو ضعيف منقطع
(٢٥٤)