ولكن لا تواعدوهن سرا فعن الشعبي لا تأخذ عليها عهدا أخرجه ابن أبي شيبة ولعبد الرزاق عن ابن عباس قال يقول إنك من حاجتي وعن مجاهد كالشعبي وزاد أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره قلت وقال البخاري قال الحسن سرا الزنا ووصله 598 - قوله لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة في الاكتحال والدهن أما الاكتحال فهو في حديث أم سلمة وأما الدهن فلم أجده 599 - قوله حديث ابن عباس موقوفا التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج وحديث سعيد بن جبير موقوف إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع أما ابن عباس فأخرجه البخاري مثله وزاد ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وأما سعيد ابن جبير فأخرجه البيهقي 600 - حديث اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قاله للتي قتل زوجها أصحاب السنن وأحمد وإسحاق والشافعي والطيالسي وأبو يعلى عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه فاستأذنت أن ترجع إلى أهلها قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ونقل عن الذهلي تصحيحه وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت أخرجه الدار قطني وضعفه باب ثبوت النسب 601 - حديث شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه لم أجده لكن عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الزهري مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وسيأتي شئ من ذلك في الشهادات قوله قالت عائشة الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل الدار قطني من طريق جميلة بنت سعد عنها ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن هذا الحديث فقال من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين قال البيهقي ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام
(٨٠)