طلاق المكره منكر الحديث وروى عبد الرزاق عن ابن عمر انه أجاز طلاق المكره وعن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة أنهم أجازوه وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين وابن المسيب وشريح فصل أخرج ابن أبي شيبة أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة وأخرج عن عطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي والشعبي والزهري قالوا يجوز طلاقه وعن الحكم إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز وعن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران وعن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس نحوه 567 - حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء لم أجده مرفوعا وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا وأخرجه عبد الرزاق موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وروى عبد الرزاق والطبراني عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فقد حرمت عليه وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان أخرجه مالك عن نافع عنه 568 - حديث طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وقرؤوها حيضتان وصححه الحاكم وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وقال الخطابي الحديث حجة لأهل العراق ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا انتهى وروى الدار قطني من طريق زيد بن أسلم قال سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة انتهى وإسناده صحيح وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد
(٧٠)