من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق فمن أعتق واستثنى فالعبد حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه أخرجه الدار قطني وفيه ضعف وانقطاع باب الرجعة 575 - حديث الولد للفراش متفق عليه من حديث أبي هريرة وزاد وللعاهر الحجر ومن حديث عائشة وفي روايتها قصة سودة بنت زمعة ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وفيه قصة وللترمذي من حديث أبي أمامة كالأول وفيه قصة 576 - حديث العسيلة متفق عليه من حديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته وسماها مالك في الموطأ تميمة بنت وهب من رواية الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير وهو مرسل وللطبراني في الأوسط من حديث عائشة مثله في التسمية لكنه قلبه جعلها كانت تحت عبد الرحمن ثم صارت لرفاعة قوله ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب رواه سعيد بن منصور من طريق ابن المسيب أنه قال الناس يقولون حتى يجامعها وأما أنا فأقول إذا تزوجها نكاحا صحيحا فإنها تحل للأول 577 - حديث لعن الله المحلل والمحلل له الترمذي والنسائي عن ابن مسعود ورواته ثقات ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن علي نحوه وفيه الحارث الأعور وعن جابر وفيه مجالد بن سعيد ولابن ماجة عن عقبة بن عامر رفعه ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ورواته موثقون وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة وعن أبي هريرة نحوه أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق وابن أبي شيبة في مسانيدهم ورجاله موثقون وعن عمر بن نافع عن أبيه جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا
(٧٣)