في الخراج وعبد الرزاق وابن أبي شيبة من حديث طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فكتب عمر إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الزبير بن عدى أن دهقانا أسلم على عهد على فقال على إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت فنحن أحق بها ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلى قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها 736 - حديث لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ابن عدى عن ابن مسعود رفعه بلفظ لا يجتمع على مسلم خراج وعشر وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه وقال الدارقطني هو كذاب وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال إنما على الخراج الخراج على الأرض والعشر على الحب أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن آدم في الخراج له وفيها عن الزهري لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها وفي الباب حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر متفق عليه ويستدل بعمومه قوله ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينها وكفى بإجماعهم حجة كذا قال ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز والزهري بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج لأن عمر لم يوظفه مكررا ابن أبي شيبة من طريق زياد بن حدير استعملني عمر على المتاجر فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب إلي لا تعشر إلا مرة واحدة ومن طريق إبراهيم أن شيخا نصرانيا قال لعمر عشر عاملك في السنة مرتين فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة ومن طريق الزهري لم يبلغنا أن أحدا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة باب الجزية 737 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بني نجران على ألف ومائتي
(١٣٢)