وللترمذي وابن ماجة عن ابن عمر من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا وروى ابن ماجة من طريق ليث بن أبي سليم حدثني عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر وابن جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجته وعمرته وفي الباب عن جابر عند الترمذي والدار قطني وعن أبي قتادة وأبي سعيد عند الدار قطني 490 - حديث صبي بن معبد لما طاف طوافين وسعى سعيين قال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لم أجده هكذا وأنما في السنن وابن حبان ومسانيد أحمد وإسحاق والطيالسي وابن أبي شيبة عن أبي وائل عن الصبي بن معبد قال أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومنهم من طوله وفي الباب عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أخرجه النسائي في مسند علي ورواته موثقون وأخرجه محمد بن الحسن من قول علي موقوفا بلفظ الأمر وفي إسناده راو مجهول وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن علي في القارن يطوف طوافين ثم تأوله الشافعي على طواف القدوم وطواف الركن وعن ابن عمر عند الدار قطني وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك وعن ابن مسعود عند الدار قطني أيضا وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد أحد الضعفاء رواه عن حماد بن أبي سليمان وعن عمران بن حصين عنده أيضا وبين علته وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن منصور عن الحكم عن زياد بن مالك قال إن عليا وابن مسعود قالا في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ومن طريق أخرى عن الحكم عن عمرو عن الحسن بن علي قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين قوله ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام يعني أيام التشريق تقدم في الصيام
(٣٥)