كما كره السمن واللحم والقران في التمر فأما إذا وسع الله تعالى فلا بأس وأخرج ابن عدي من طريق عطاء بن أبي ميمون عن أبي طلحة وأم سلمة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال إنما نهى للعوز في ذلك الزمان كما نهى عن القران في التمر وفي إسناده عمرو بن رديح وهو ضعيف وأخرج أبو داود عن عائشة قالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف حديث الخمر من هاتين الشجرتين تقدم حديث كل مسكر خمر تقدم 991 - حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أصحاب السنن إلا النسائي وصححه ابن حبان من طريق محمد بن المنكدر عن جابر وقال الترمذي حسن وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره أخرجه النسائي وابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه النسائي وابن ماجة وعبد الرزاق وعن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام وفي لفظ الترمذي فالحسوة منه حرام أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني وأكثر من تخريج طرقه وعن علي رفعه كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط وعن ابن عمر رفعه ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه إسحاق والطبراني في المعجمين وعن خوات بن جبير نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والعقيلي كلهم من طريق عبد الله بن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جده عن خوات بن جبير نحوه وعن زيد بن ثابت نحوه أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن قيس عن أبيه عن زيد بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قوله ويروى ما أسكر الجرة منه فالجرعة حرام لم أجده بهذا اللفظ وقد تقدم في رواية أبي داود فملء الكف منه حرام وللترمذي فالحسوة
(٢٥٠)