لابن ماجة عمر بن سعيد بدل محمد وفي نسخة عمرو بفتح العين والصواب محمد وفي الباب عن ابن عباس نحوه أخرجه الدارقطني وروى الطبراني من طريق عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي قال كنت أداعب امرأتي فأصابتها يدي في بطنها فماتت وذلك في غزوة تبوك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن امرأتي وأني أصبتها خطأ فقال صلى الله عليه وسلم لا ترثها 1007 - حديث ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أورده كلهم من طريق القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنه وفي رواية للنسائي عن عقبة عن رجل من الصحابة وفي رواية للدارقطني عن القاسم عن عبد الله بن عمرو ليس فيه عقبة وقال ابن القطان هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فإن عقبة ثقة وقد قيل إن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق والشافعي والراوي له كذلك عن القاسم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وأخرجه أبو داود من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح وروى ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وأخرجه إسحاق من حديث ابن عباس وقد تقدم وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال قتيل السوط والعصا شبه عمد موقوف وأخرج عن الشعبي والحكم وحماد وإبراهيم من قولهم نحوه قوله وتجب الدية في ثلاث سنين بقصة عمر ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة وأخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر وقال الترمذي أجمع أهل العلم على ذلك
(٢٦١)