قوله وهذا الحديث ليس بثابت ثم هو محمول على القدح الأخير أما كونه غير ثابت فدعوى لا برهان عليها فقد احتجوا بما هو دون ذلك بكثير وأما الشربة الأخيرة فروى الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قال هي الشربة التي أسكرتك قال الدارقطني حجاج ضعيف وعمار بن مطر يعنى المذكور في إسناده ضعيف وقد أختلف عليه فقيل عنه عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله ثم أسند عن ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل وأخرج البيهقي من طريق زكريا بن عدي قال لما قدم ابن المبارك الكوفة فذكر قصة فذكر ابن المبارك عن فضيل بن عمر عن إبراهيم قال وكانوا يقولون إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا قال البيهقي هذا يدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة 992 - حديث حرمت الخمر لعينها ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب العقيلي من وجهين عن الحارث عن علي مرفوعا وفيه قصة وقال هذا غير محفوظ وإنما يروى هذا عن ابن عباس قوله انتهى وحديث ابن عباس أخرجه النسائي من طرق عنه موقوفا وأخرجه من رواية بلفظ وما أسكر من كل شراب وأخرجه البزار من طرق أيضا عن ابن عباس وكذلك الطبراني وأخرجه الدارقطني من وجه مرفوعا ثم قال الصواب موقوف ثم ساقه وقال قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وروى طاوس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال قليل ما أسكر كثيره حرام وفي معنى ذلك ما أخرجه النسائي من طريق عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه قدحا فيه نبيذ فوجده شديدا فرده عليه فقال رجل من القوم أحرام هو يا رسول الله فعاد فأخذ منه القدح ثم دعا بما فصبه عليه ثم رفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء آخر فصبه عليه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء قال النسائي عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور والمعروف عن ابن عمر خلافه ثم
(٢٥١)