وعن ابن عمر قال لما حرمت الخمر أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي الأسواق كلها فلا أدع فيها زق خمر إلا شققته أخرجه أحمد والبيهقي وعن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة الحديث متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت وعن عبد الله بن أبي الهذيل كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر دنانها حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب أخرجه الدارقطني وعن أبي هريرة رفعه مدمن خمر كعابد وثن أخرجه ابن ماجة وعن ابن عباس نحوه أخرجه ابن حبان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه أخرجه البزار وعن عثمان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث الحديث وفيه قصة وفي آخره فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه أخرجه البيهقي وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر مرفوعا وعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر أخرجه ابن ماجة وعن خباب بن الأرت رفعه إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر أخرجه ابن ماجة وعن ابن عمر رفعه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا الحديث أخرجه الترمذي وعن ابن عباس نحوه أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو نحوه أخرجه ابن ماجة وعند أحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد قوله والشافعي يعديه إليها وهو بعيد لأنه خلاف السنة المشهورة كأنه يشير إلى الحديث الآتي إن شاء الله تعالى حرمت الخمر لعينها حديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها تقدم قريبا حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه تقدم في الحدود قوله وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة يعني الجلد فيها لا القتل لم أجد من صرح به إلا أن كلام الترمذي في آخر كتابه يرشد إليه وقد تعقب بأن عبد الله بن عمرو كان يقول ائتوني بمن شر بها في الرابعة فإن أقتله وإلا فاقتلوني وأن الحسن البصري كان يفتي به
(٢٤٨)