ابن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أرضا فعطلوها وتركوها فأخذها قوم آخرون فأحيوها فخاصموهم الأولون إلى عمر فقال لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرددها ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها وهذا مرسل رجاله ثقات قوله وفي الأخير ورد الخبر يريد حديث من حفر في بئر مقدار ذراع فيه فهو متحجر وهذا الحديث هكذا ذكره السغناقي ولا وجود له في شئ من كتب الحديث 985 - حديث من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته أحمد من حديث أبي هريرة رفعه حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ وأخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته وأخرجه إسحاق والطبراني وفي الباب عن أبي هريرة رفعه حريم البئر البدى خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال الدارقطني الصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن أسنده فقدوهم انتهى والمرسل عند أبي داود في المراسيل ورجاله ثقات 986 - حديث حريم العين خمسمائة ذراع وحريم البئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا لم أجده هكذا وقد ذكرنا في الذي قبله من مرسل سعيد بن المسيب وفيه عند أبي داود قال سعيد وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وزاد الزهري وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية قال إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها وأخرجه الدارقطني فأدرج فيه الموقوفات وأخرجه الحاكم بدون الزيادة موصولا وفي إسناده عمرو بن قيس وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن سعيد بن المسيب مرسلا ولم يذكر قول الزهري وأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب نحو الأول وزاد قال ابن المسيب وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع قوله وهو مقدر بخمسة أذرع به ورد الحديث يعنى حريم الشجرة التي تغرس في أرض موات أبو داود من حديث أبي سعيد قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٤٥)