أحاديث الخصوم فيه حديث جابر أخرجه الترمذي في الحج والأطعمة والنسائي في الصيد والذبائح وابن ماجة في الأطعمة كلهم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قال أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال في علله قال البخاري حديث صحيح انتهى ورواه بن حبان في صحيحه بهذا السند والمتن في النوع الخامس والستين من القسم الثالث ورواه الحاكم في المستدرك عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل انتهى وقال حديث صحيح ولم يخرجاه انتهى واعلم أن أبا داود رواه بسند السنن ولم يذكر فيه الاكل ولفظه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل في كبش إذا صاده المحرم انتهى أخرجه في الأطعمة ووهم صاحب التنقيح إذ عزاه باللفظ الأول للسنن الأربعة ولكن أخذوا من هذا اللفظ إباحة أكله زاعمين أن الصيد اسم للمأكول ومنشأ الخلاف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فعند الشافعي لو قتل السبع أو نحوه مما لا يؤكل لا يجب عليه شئ وعندنا يجب عليه الجزاء لان الصيد اسم للممتنع المتوحش في أصل الخلقة قالوا لو كان هذا مرادا لخلا عن الفائدة إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة وإنما سأل جابر عن أكلها سيما وقد ورد التصريح بأكلها كما تقدم قلنا هذا ينعكس عليهم لأنه لما سألك اصيد هي قال له نعم ثم سأله آكلها قال نعم فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال واستدل الامام فخر الدين في تفسيره على أن الصيد اسم للمأكول بقوله تعلى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال فهذا يقتضي حل صيد البحر دائما وحل صيد البر في غير وقت الاحرام وفي البحر مالا
(٥٦)