قوله والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح وذلك لموافقة السنة المتوارثة ويكره العكس لمخالفة السنة قلت تقدم ذلك في الحج الحديث الرابع عشر قال عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه قلت روى من حديث الخدري ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث بن عمر ومن حديث أبي أيوب ومن حديث بن مسعود ومن حديث بن عباس ومن حديث كعب بن مالك ومن حديث أبي الدرداء وأبي أمامة ومن حديث علي فحديث الخدري أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن مجالد عن أبي الوداك عن الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى قال الترمذي حديث حسن وهذا لفظه ولفظ أبي داود قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه انتهى ورواه بن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به ورواه الدارقطني في سننه وزاد أشعر أو لم يشعر وقال الصحيح أنه موقوف قال المنذري إسناده حسن ويونس وان تكلم فيه فقد احتج به مسلم
(٤٩)