أصبتها خطأ فقال لا ترثها انتهى حديث مخالف لما تقدم روى بن ماجة في سننه أخبرنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فان قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته انتهى ورواه الدارقطني في سننه وقال محمد بن سعيد هذا هو الطائفي وهو ثقة انتهى وقال عبد الحق في أحكامه بعد أن ذكره من جهة الدارقطني ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك عند الجميع انتهى وكأنه لم ينظر كلام الدارقطني أو يكون توثيق الدارقطني له ساقطا في بعض النسخ والله أعلم وقال في التنقيح وقد وقع في بعض نسخ بن ماجة عمرو بن سعيد بالواو وهو كذلك في أطراف بن عساكر وهو خطأ نبه عليه شيخنا أبو الحجاج المزي وفرق شيخنا في التهذيب بين راوي هذا الحديث عن عمر وبين محمد بن سعيد الطائفي وعند الدارقطني أنه الطائفي والله أعلم انتهى كلامه وقال بن الجوزي في التحقيق والحسن بن صالح مجروح قال بن حبان يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات انتهى قال في التنقيح وهذا خطأ فان الحسن بن صالح هذا هو بن حي وهو من الثقات الحفاظ المخرج لهم في الصحيح والذي تكلم فيه بن حبان هو آخر مختلف في نسبته يروي عن ثابت عن أنس ويقال له العجلي وقد ذكره بن الجوزي في
(٣٢٢)