رضي الله تعالى عنه قوله عن زيد بن ثابت أن دية المرأة ما دون الثلث لا ينتصف قلت أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وهو منقطع وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم مثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة قال الشافعي كنا نقول به ثم ثم وقفت عنه وأنا أسأل الله الخيرة لأنا نجد من يقول السنة ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها انتهى وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي في سننه حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن بن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها انتهى وأخرجه الدارقطني في أوائل الحدود من سننه قال صاحب التنقيح وابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين انتهى الحديث السابع قال عليه السلام عقل الكافر نصف عقل المسلم قلت روى من حديث بن عمرو ومن حديث عمر
(٣٨٥)