اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر فقال عليه السلام نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء انتهى وأخرج البخاري في كتاب الشروط عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا قال فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا انتهى الحديث الثاني روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة قلت روي من حديث جابر ومن حديث رافع بن خديج فحديث جابر أخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحالقة والمزابنة قال عطاء فسرها لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا مختصر وحديث رافع أخرجه مسلم أيضا عن بن عمر قال كنا نخابر ونرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه انتهى قال بن الجوزي في التحقيق والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه
(٢٢)