الحديث الخامس والعشرون روي أنه عليه السلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وقال لمولى أمة اعزل عنها ان شئت قلت هما حديثان فالأول أخرجه بن ماجة في سننه في النكاح عن إسحاق بن عيسى عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها انتهى ورواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال الدارقطني تفرد به إسحاق الطباع عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال ووهم فيه أيضا خالفه عبد الله بن وهب فرواه عن بن لهيعة عن جعفر بن ربعية عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه ووهم فيه أيضا والصواب عن حمزة عن عمر مرسل ليس فيه عن أبيه انتهى الحديث الثاني أخرجه مسلم أيضا في النكاح عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنه أكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قدر لها انتهى فصل في الاستبراء الحديث السادس والعشرون قال عليه السلام في سبايا أوطاس ألا لا توطأ
(١٤٥)