أنكر وهو حديث آخر غير هذا واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة رووه عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه انتهى ولفظ الباقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه أخرجه البخاري في الرهن وفي الشهادات وفي التفسير ومسلم وأبو داود والنسائي في القضاء والترمذي وابن ماجة في الاحكام والله أعلم الحديث الثالث روى عن بن المسيب أنه عليه السلام بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب لليهود قال فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار أفتحلفون فأبت الأنصار أن تحلف فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لأنه قتل بين
(٤٦٣)