ومذهب بن عباس وعلى أنه يحل قلت ذكر أبو بكر الرازي في كتاب احكام القرآن أن قصبا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليه فأمر بن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء انسان يشتري يقول له إن بن عمر يقول لك إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وذكر عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس وقالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه الذبح وقالوا إنما هي على الملة انتهى وفي الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحته فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم قلت غريب بهذا اللفظ وفي معناه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل انتهى قال بن القطان في كتابه ليس في هذا الاسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان وكان صدوقا صالحا لكنه كان شديد الغفلة انتهى وقال غيره معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال
(٣٦)