يؤكل كالتمساح وفي البر مالا يؤكل كالسباع قال فثبت أن الصيد اسم للمأكول انتهى ولأصحابنا أن يقولوا الصيد في الآية مصدر بمعنى الاصطياد وتكون الإضافة بمعنى في أي أحل لكم الصيد في البحر وحرم عليكم الصيد في البر بدليل أن المحرم يجوز له أكل لحم اصطاده حلال عندنا وعندهم فعلم أن المراد بالصيد في الآية الاصطياد لا الحيوان وقد ذكره المصنف كذلك فيما بعد في مسألة أكل السمك وقال إن المراد بالصيد في قوله تعلى أحل لكم صيد البحر الاصطياد والى هذه المسألة أشار صاحب الكتاب بقوله في آخر كتاب الصيد والصيد لا يختص بمأكول اللحم قال قائلهم صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الابطال وهذا القائل هو علي بن أبي طالب قاله الامام فخر الدين والله أعلم الحديث السادس عشر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله قلت غريب وأخرج أبو داود في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب انتهى وضمضم بن زرعة شامي ورواية بن عياش عن الشاميين صحيحة قال المنذري في مختصره وإسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال وقال الخطاب ليس إسناده بذاك وقال البيهقي لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة انتهى أحاديث الخصوم أخرج البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته فوجد عندها ضبا محنوذا فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلن
(٥٧)