في مسانيدهم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسمى المرأة في مسند أحمد نبيهة بنت الضحاك وسماها عند بن أبي شيبة نبيشة وفي نسخة أخرى بثينة وأما حديث أبي حميد فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان ثنا زهير بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري به الحديث السابع عشر روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الركبة من العورة قلت غريب من حديث أبي هريرة وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدارقطني وفيه ضعف الحديث الثامن عشر وأبدى الحسين بن علي سرته فقبلها أبو هريرة قلت رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة فقال للحسن اكشف له عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قال فكشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة
(١٣١)