الحديث الثالث والعشرون قال عليه السلام لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها قلت أخرجه مسلم عن قزعة عن أبي سيعد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاث الا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها انتهى وفي لفظ له ثلاثا ورواه البخاري بلفظة يومين وأخرجا عن نافع عن بن عمر مرفوعا لا تسافر المرأة فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري ثلاثة أيام وأخرجا عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لأبي داود بريدا وهي عند بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والله أعلم والمصنف استدل بهذا الحديث على جواز السفر مع النساء للمحارم وبالذي بعده للخلوة بهن قال المنذري في مختصر السنن ليس في هذه الروايات تباين ولا اختلاف وباقي الكلام تقدم في الحج الحديث الرابع والعشرون قال عليه السلام لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فان الشيطان ثالثهما قلت غريب بهذا اللفظ وقد روي من حديث عمر وابن عمر وجابر بسمرة وعامر بن ربيعة وليس فيه قوله ليس منها بسبيل وهو محل الاستدلال فحديث عمر أخرجه الترمذي في أوائل الفتن والنسائي في عشرة النساء عن عبد الله بن عمر أن عمر خطب بالجابية فقال يا أيها الناس قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم
(١٤١)