وقال لا نعلم أحدا يرويه عن شعبة بهذا اللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختصرا انتهى فصل في الشجاج الحديث الخامس عشر روي أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة قلت غريب وأخرج البيهقي عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات انتهى وهو مرسل وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ انتهى
(٤٠١)