وأخرجه بن ماجة وأبو داود أيضا عن بن إسحاق عن الحار ث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بدم أو خبل الخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث أن يقتل أو يعفوا أو يأخذ الدية مختصر قال السهيلي في الروض الأنف حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اختلفت ألفاظ الرواة فيه على ثمانية ألفاظ أحدهما إما أن يقتل الرابع إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل الخامس إما أن يعفوا أو يقتل السادس يقتل أو يفادى السابع من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية الثامن إن شاء فله دمه وإن شاء فعقله وهو حديث صحيح وظاهره أن ولي الدم وهو المخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء قتل وقد أخذ الشافعي بظاهره وقال لو اختار ولي المقتول الدية وأبي القاتل إلا القصاص أجبر القاتل على الدية ولا خيار له وقالت طائفة لا يجبر وتأولوا الحديث قال ومنشأ الخلاف من الاجمال في قوله تعال فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف فاحتملت الآية عند قوم أن يكون من واقعة على القاتل وعفى من العفو عن الدم ولا خلاف أن المتبع بالمعروف هو ولي الدم وأن المأمور بالأداء بإحسان هو القاتل وإذا تدبر ت الآية منشأ الخلاف ولاح لك من سياق الكلام أي القولين أولى بالصواب انتهى كلامه الحديث الثالث روي أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الباني من عقل
(٣٥٨)