عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في النفس وغيرها الا بحديدة انتهى قال الدارقطني ومعلى بن هلال متروك انتهى أحاديث الخصوم وللشافعي في المماثلة بالقصاص أحاديث منها حديث أنس إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء أخرجه مسلم وبحديث اليهودي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس أيضا ان جارية من الأنصار قتلها رجل من اليهود على حلى لها رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة انتهى ذكره البخاري في باب الإشارة في الطلاق هكذا وفيه أنه أقر قال البيهقي في المعرفة ولا يعارض هذا بحديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ان يرجم فرجم حتى مات رواه البخاري ومسلم أيضا لان الرجم والرض والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة قال ولا يجوز فيه أيضا دعوى النسخ لحديث النهي عن المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ قال ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب عليه القتل ابتداء لا على طريق المكافأة انتهى قال السهيلي في الروض الأنف واستدل الشافعي أيضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبقوله فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به انتهى قوله واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا قلت تقدم في المكاتب
(٣٤١)