أبو زرعة وكذلك أقول هذا خطأ والصحيح حديث بن بريدة عن أبيه انتهى وبحديث آخر أخرجه الدارقطني عن القاسم بن بهرام ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم بالمدينة فقالوا يا رسول الله إن عندنا شرابا لنا أفلا نسقيك منه قال بلى فأتى بقعب أو قدح فيه نبيذ فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه إلى فيه قطب ثم دعا الذي جاء به فقال خذه فأهرقه فقال يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حراما لم نشربه فأخذه ثم دعا بماء فشنه عليه ثم شرب وسقى وقال إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا انتهى قال بن الجوزي تفرد به القاسم بن بهرام قال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى الحديث العاشر قال عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفي لفظ لمسلم نهيتكم عن الظروف وأن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام انتهى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن
(٢٤٠)