الحديث الرابع قال عليه السلام مولى القوم منها قلت تقدم في الزكاة وغيرها الحديث الخامس قال عليه السلام لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة قلت قال المصنف رحمه الله روى هذا الحديث بن عباس موقوفا عليه ومرفوعا فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن والمرفوع غريب وليس في الحديث أرش الموضحة ولكن أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن النخعي قال لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا يعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف انتهى وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي قال أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة وإنما هي في ماله خاصة العمد والاعتراف والصلح والمملوك انتهى وأخرج عن الزهري قال العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله انتهى وتقدم في العشرين الديات ما فيه الكفاية
(٤٨٧)