وروى بخاء وزاي قال والأول هو الصواب انتهى ورأيت في حاشيته قال الأصمعي الحر بكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين وأصله حرح فنقصوا في الواحد وأثبتوا في الجمع فقالوا حر وثلاث أحراح انتهى قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة الا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف ثم قال وقد جاء في إباحة ذلك آثار قلت أما الخاتم فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقش فيه محمد رسول الله انتهى وأخرجوه الا بن ماجة عن قتادة عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان حتى سقط منه في بئر اريس ثم أمر بها فنزحت فلم يقدر عليه انتهى أحاديث السيف أخرج أبو داود والترمذي في الجهاد والنسائي في الزينة عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وفي لفظ للنسائي كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس وبعضهم رواه عن قتادة عن سعيد بن أبا الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة انتهى وحديث همام الذي أشار إليه هو عند النسائي أخرجه عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة به قال النسائي هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد مرسلا وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم انتهى وهذا
(١١٧)