قلت رواه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحج من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظه سواء وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي في سننه الحديث السابع عشر قال عليه السلام لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها قلت أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنته وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا انتهى وقد تقدم في الهدي والمصنف احتج به وبالذي قبله على كراهية بيع جلد الأضحية مع جوازه وهو خلاف ظاهر اللفظ وقد احتج بن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم والله أعلم الحديث الثامن عشر قال عليه السلام لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دماها كل ذنب قلت روى من حديث عمران بن حصين
(٩٥)