ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا انتهى قال الدارقطني الصحيح مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم قال في التنقيح قال الدارقطني محمد بن يوسف المقري وضع نحوا من ستين نسخة ووضع من الأحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا وهو الصواب انتهى كلامه وأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم عن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا قلت غريب وأخرج أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وزاد الزهري وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية فهذا حريم ما يأذن به السلطان إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع حدثنا وكيع عن
(٢٠٦)