مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق انتهى قال المنذري لم يذكر بن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع وأخرجه أيضا عن بن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فذكر نحوه قال المنذري مرسل وفيه بن إسحاق قوله والتقرير بالإبل عر ف بالآثار المشهورة قلت تقدم من ذلك ما فيه الكفاية الحديث السادس قال المصنف رحمه الله ودية المرأة نصف دية الرجل وروي هذا اللفظ موقوفا على علي ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها انتهى وقيل إنه منقطع فان إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدر ك جماعة منهم وأما المرفوع فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل قال وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وروى الشافعي في مسنده أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم وإذا كان الذي أصابها من الاعراب فديتها خمسون من الإبل انتهى ورواه البيهقي
(٣٨٤)