وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم قوله روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين قلت غريب قوله وعن علي رضي الله عنه ليس على المسافر جمعة ولا أضحية قلت غريب وجهل من قال إنه تقدم في الجمعة والذي تقدم في الجمعة إنما حديث علي مرفوعا لا جمعة ولا تشريق ولا أضحي ولا فطر الا في مصر جامع لم يتقدم غيره الحديث الخامس قال عليه السلام من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن
(٨١)