وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به قال وهذا خطأ فان عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وعمرو بن أمية قتل رجلين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما انتهى الآثار روى الشافعي في مسنده أخبرنا محمد بن الحسن ثنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتى علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت فقال لعلهم فزعوك أو هددوك قال لا ولكن قتله يرد علي أخي وعوضوني قال أنت أعرف من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا انتهى قال في التنقيح وحسين بن ميمون هو الخندقي قال بن المديني ليس بمعروف قل من روى عنه وقال أبو حاتم ليس بالقوي في الحديث يكتب حديثه وذكره البخاري في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال ربما يخطئ قال ونحمله على أن معناه ودمه محرم كتحريم دمائنا قال البيهقي قال الشافعي وفي حديث أبي جحيفة عن علي لا يقتل مسلم بكافر دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بخلافه انتهى أثر آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة فأقاد منه عمر انتهى ورواه البيهقي المعرفة من طريق الشافعي أنبأنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطا ب أن يرفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية انتهى أثر آخر رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرة أو قال أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن أدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر
(٣٣٣)