الحديث التاسع قال عليه السلام أنهر الدم بما شئت ويروي أفر الأوداج بما شئت قلت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى وفي لفظ النسائي أنهر وكذلك أحمد في مسنده قال الخطابي ويروي أمرر قال والصواب أمر ساكن الميم خفيف الراء أي أسله انتهى قلت وبهذا اللفظ رواه بن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال السهيلي في الروض الأنف أمر الدم بكسر الميم أي أسله يقال دم مائر أي سائل قال هكذا رواه النقا ش وفسره ورواه أبو عبيد بسكون الميم جعله من مريت الضرع والأول أشبه بالمعني انتهى وجمع الطبراني في معجمه بين الروايات الثلاثة وفيه رواية رابعة عند النسائي في سننه الكبرى أهرق
(٤٥)