الآثار روى عبد الرزاق في مصنفه أخبر بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم انتهى وقال ذلك علي أيضا انتهى ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وأخرجه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود نحوه وقال هما منقطعان إلا أن كلا منهما يعضد الآخر انتهى حديث آخر رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار انتهى حديث آخر رواه الدارقطني في سننه حدثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان دية اليهود والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم انتهى وأخرج بن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري حديث آخر رواه عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن علي قال دية كل ذمي مثل دية المسلم قال أبو حنيفة وهو قولي انتهى قوله وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين قلت روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري قال كان دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية قال الزهري ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الدية قلت للزهري بلغني أن بن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله انتهى
(٣٩٠)