أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال وقال أهل المدينة فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد بن الحسن صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر ألفا وزن ستة فذلك عشرة آلاف قال محمد بن الحسن أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الإبل كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ومن ستة قال البيهقي الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان وروى عن عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال في باب الصدقة قال حدثت عن شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة انتهى قال أبو عبيد كانت الدراهم أولا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ثم نقلت إلى سبعة مثاقيل واستقرت على ذلك إلى يومنا وبسط الكلام وقد لخصناه في باب زكاة الفضة وفي التجريد للقدوري لا خلاف ان الدية ألف دينار وكل دينار عشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم انتهى الحديث الخامس روى عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في القتيل بعشرة آلاف درهم قلت غريب وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن
(٣٨٢)