الحديث الثاني والعشرون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع قلت أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب والنسائي في الصيد عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها انتهى ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وسكت عنه وأعاده في الطب وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه النسائي ووثقه بن حبان وقال الدارقطني مدني يحتج به قال المنذري في حواشيه فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحرم فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر انتهى كلامه وجهل من عزا هذا الحديث للبيهقي وترك سنن أبي داود والنسائي والله أعلم الحديث الثالث والعشرون روي أنه عليه السلام نهى عن بيع السرطان قلت غريب جدا الحديث الرابع والعشرون قال عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال قلت أخرجه بن ماجة في كتاب الأطمعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عم قال قال رسول الله
(٦٦)