ثقات ثم ضعف حديث خشف بما تقدم وقال بن المنذر إنما صار الشافعي إلى قول أهل المدينة لأنه أقل ما قيل فيها والسنة وردت بمائة من الإبل مطلقة فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل لان بني المخاض أقل من بني اللبون وكأنه لم يبلغه واحتج الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة أخرجه الأئمة الستة وبنو المخاض لا مدخل لها في الصدقات وأجاب أصحابنا بأنه عليه السلام تبرع بذلك ولم يجعله حكما قال النووي شرح مسلم المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه السلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعوها تبرعا إلى أهل القتيل انتهى والحديث له طرق أخرى ضعيفة أخرجه البيهقي في المعرفة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله قال البيهقي وكلها منقطعة أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك انتهى
(٣٨٠)