الشعبي عن عبيدة به وأخرجه البيهقي قوله روى عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الدية من البقر مائتي بقرة ومن الغنم الفي شاة ومن الحلل مائتي حلة قلت أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية انتهى وتقدم له طريق آخر في الأثر الذي قبل هذا وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرنا عبد العزيز عمر ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز ان عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب ان على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة أو قيمة ذلك انتهى أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب ابن موسى عن مكحول ان عمر بن الخطاب قال الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة انتهى وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل
(٣٨٣)