مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطا ب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو في عامه انتهى أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب قال الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقضى بالدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث عل أهل الديوان في عطياتهم وقضى بالثلثين في سنتين وثلث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك انتهى وقال الترمذي في كتابه وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية انتهى باب ما يوجب القصاص
(٣٢٨)