وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر انتهى قال في التنقيح إسناده حسن انتهى وأخرج البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر وقد تقدم في السير حديث آخر في البا ب أخرجه أبو داود والنسائي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض انتهى قال في التنقيح هو على شرط الصحيح انتهى وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث بن مسعود والنفس بالنفس قال النووي في شرح مسلم قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ولم يعتذر عنه بشئ
(٣٣٠)