الزهري عن سالم عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز انتهى ورواه أحمد في مسنده عن بن لهيعة عن عقيل عن الزهري به وكذلك رواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعله بابن لهيعة ومن جهة الدارقطني ذكره عبد الحق في أحكامه وقال الصحيح في هذا عن الزهري مرسل والذي أسنده لا يحتج به انتهى وفي الموطأ مالك عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال أتعذب الروح هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها انتهى الحديث الثاني عشر روي أنه عليه السلام نهى عن تنخع الشاة إذا ذبحت وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع قلت غريب وبمعناه ما رواه الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بشهر وقال إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا نتدين به انتهى قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث الفرس ان يذبح الشاة فتنخع انتهى
(٤٧)