الحديث السابع قال عليه السلام أفر الأوداج بما شئت قلت غريب لم يحسن شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره إذا استشهد له بحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا يصيب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى فان مقصود المصنف من هذا الحديث الاستدلال على قطع العروق الأربعة أو الثلاثة قال لان الأوداج جمع وأقله ثلاث وإنما استدل على إراقة الدم بغير السكين بالحديث الذي بعد هذا الحديث وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة فقال كل ما أفرى الأوداج الا سنا أو ظفرا انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أوجز ظفر وفيه قصة
(٤٢)