الأول أنه إنما نهى عنه لأجل خصومات وقعت بينهم بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع فن بن عمر أنه كان يكري مزارعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى عليه السلام عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشئ من التبن انتهى وأخرجا أيضا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما يسلم ذلك وتصاب الأرض فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ انتهى وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع
(٢٣)