بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال عليه السلام إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع انتهى وهذا حديث حسن الثاني أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وهو جوانب الأنهار وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد الثالث أنه محمول على التنزيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما انتهى كلامه وفي الصحيحين أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في مسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها انتهى
(٢٤)