رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
لغير ذلك، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع.
وإنما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق إليه، وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه، فنحن بين إحالة القول يخالف ما عرفناه ورويناه واستقر وظهر، وبين إجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالاجماع إذا كان التعويل فيه إنما هو على ما إلى العلم به طريق وعليه دليل، دون ما ليس هذه سبيله.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 201 202 203 204 205 207 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست