مخصوصة بأسماء لها مخصوصة.
وقد علمنا أن الخف غير متطهر ولا فمثل (1) الحكم الآية تدل على مسح الرجل والخف لا يستحق هذه التسمية.
فإن قيل: قد تسمى الخف رجلا في بعض المواضع، لأنهم يقولون وطأته برجلي وإن كان فيه خف.
قلنا: هذا مجاز والمجاز لا يقاس عليه، ولا يترك ظاهر الكتاب له، والكلام محمول على حقيقته وظاهره، إلا إذا دل دليل على العدول عن الظاهر، ولا نعرف هاهنا دليلا غير الظاهر يعدل إليه فيعد (2).
فيجوز أن يريدوا بقولهم (وطأته برجلي) أي اعتمدت بها اعتمادا " أفضى ذلك إلى ذلك الجسم الذي قيل إنه موطوء، والاعتماد بالرجل التي عليها خف إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة، ثم ينتهي إلى الخف إلى ما جاوره وماسه.
فإن قيل: فمن أين لكم وجه الآية إلى كل محدث، وما ينكرون أن يكون خاصة في غير لابس الخف خارجا " عنه.
قلنا: قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء، ولا يتعذر عليه استعماله. ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره، على أن من جعلها خاصة لا بدله من ترك الظاهر، لأنه تعالى قال (يا أيها الذين آمنوا) فعم بخطابه جميع المؤمنين، ولابسوا الخفاف من المحدثين يتناولهم هذا